المجلة | حــديث |عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

/ﻪـ 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) رواه البخاري.
قال العلماء: العاهر الزاني، وعهر زنى، وعهرت زنت، والعهر الزنا، ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب أن تقول له الحجر وبفيه الأثلب وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولداً يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقاً له في الشبه أم مخالفاً، ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما. والله أعلم.

المزيد